الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد: سُمي العيد عيدًا لعوده وتكرره, وقيل: لعود السرور فيه, وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة, وهو رجوعها. [شرح صحيح مسلم للنووي: 3/441].
أولا: التجمل في العيد:
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ. فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَبِيعُهَا أَو تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ. [صحيح البخاري، 948].
شرح الحديث: قال العلامة السندي في حاشية السندي على النسائي: منه عُلم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعُلم بقاؤها. وقال ابن قدامة في المغني (3/114): وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً... وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.
ثانيا: الاغتسال يوم العيد قبل الخروج:
عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى. [موطأ مالك، 384]. شرح الحديث: قال الألباني في إرواء الغليل (3/104): روى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وإسناده صحيح.
ثالثا: تحريم صيام يومي الفطر والأضحى:
فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ََلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. [صحيح البخاري، 1197]. شرح الحديث: قال النووي في شرح صحيح مسلم (4/271): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال, سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
رابعا: تعجيل الأكل قبل صلاة الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة الأضحى
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً. [صحيح البخاري، 953]. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم َلا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وََلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. [ صحيح / صحيح سنن الترمذي للألباني، 542].
شرح الأحاديث: (لا يغدو) أي يخرج وقت الغداة، أي أول النهار. (يوم الفطر) أي إلى المصلى. (حتى يطعم) بفتح العين أي يأكل. (ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع) أي فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/518): الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد.
وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى... والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم... هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه من الإتباع. وأما جعلهن وتراً فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى.
وقال الصنعاني في سبل السلام (2/91): وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي، كان الأهم الابتداء بأكلها شكراً لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
خامسا: صلاة العيد في المصلى بالخلاء
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصََّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، قَطَعَهُ، أَو يَأْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [اللؤلؤ والمرجان، 510].
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. [سنن ابن ماجه، 1294].
شرح الأحاديث: قال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صََلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صََلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إَِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [اللؤلؤ والمرجان، 881].
ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة.
وقال النووي في المجموع: فإن كانت الصلاة بمكة، فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف. وقال الألباني في صلاة العيد في المصلى هي السنة: إن هذه السنة لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالا ونساء وصبيانا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد.
سادسا: خروج جميع النساء في حجابهن الشرعي بغير زينة ولا طيب
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. [اللؤلؤ والمرجان، 511].
شرح الحديث: (الْعَوَاتِقَ): البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. (وَالْحُيَّضَ): جمع حائض، وهو أعم من الأول من وجه. (وَذَوَاتِ الْخُدُورِ): أي: صواحبات الستور. الخدور جمع خدر، وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، وهى المخدرة، أي خدرت في الخدر. (يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ): هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض. (لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ): ملحفة، أي كيف تشهد ولا جلباب لها، وذلك بعد نزول الحجاب.
قال الصنعاني في سبل السلام: (2/92) والحديث دليل على وجوب إخراجهن... وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى. قال سيد حسين العفاني في نداء الريان في فقه الصيام وفضل رمضان (2/368): ومال إلي هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد. [رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح].
سابعا: المشي إلى المصلى
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. [حسن / صحيح سنن ابن ماجه للألباني، 1078(1311) ].
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. [حسن / صحيح سنن الترمذي للألباني، 530].
شرح الأحاديث: قال الترمذي في السنن (1/296): والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً... ويُستحب أن لا يركب، إلا من عذر. وقال الصنعاني في سبل السلام (2/99): وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشياً ويعود ماشياً.
ثامنا: مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. [صحيح البخاري، 986]. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. [صحيح / صحيح سنن أبي داود للألباني، 254].
شرح الأحاديث: يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (1/432): وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجع في آخر.
فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
تاسعا: التكبير أيام العيدين
ووقته قال الصنعاني في سبل السلام: (الجزء الثاني: 100-101): التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) الإفطار فأُوجب لقوله تعالى: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
والأكثر أنه سنة... (ويكون) من مغرب أول ليلة من شوال إلى... خروج الإمام، أوحتى يصلي، أو حتى يفرغ من الخطبة. وأما تكبير وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ)عيد النحر فأُوجب أيضا لقوله تعالى: {مَعْدُودَاتٍ [ البقرة: 203 ] كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا}.
ولقوله: {اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [الحج: 37]... وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، ومنهم من خصه بالرجال... وأما ابتداؤه وانتهاؤه... فأصح ما ورد عن الصحابة ... أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجهما ابن المنذر.
واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر في مشروعية التكبير، لاستواء الأدلة في ذلك، وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر. عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. [سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، 171].
شرح الحديث: قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/331): وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة، حتى كادت أن تصبح في خبر كان... وذلك لخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها.
ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة: أن الجهر بالتكبير هنا لا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت أولا يُشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور... فلنكن في حذر من ذلك. وقال البغوي في شرح السنة (4/309): ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدوفي الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام.
عاشرا: صيغ التكبير
وردت صيغ التكبير عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فمن ذلك: ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا أله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. [مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين. قال الألباني في إرواء الغليل (3/125): وإسناده صحيح].
كما ثبت تثليث التكبير عنه في مكان آخر بالسند نفسه، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. [السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة العيدين. قال الألباني في إرواء الغليل (3/125): وسنده صحيح].فبأي صيغة كبّر المسلم، فقد أدى السنة وأقام الشعيرة.
حادي عشر: التهنئة بالعيد
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (24/138): أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد (بن حنبل) وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا ابتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد، أجبته.
وذلك لأن جواب التحية واجب. وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هوأيضا مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة.
ثاني عشر: منكرات الأعياد
* السهر ليالي العيد في غير طاعة
* إحياء ليلتي العيد بأذكار مخترعة
* تخصيص زيارة القبور يوم العيد
* التزين بحلق اللحية يومي العيدين ويوم الجمعة
* الإسراف والتبذير فيما لا طائل من ورائه
* متابعة الأغاني والأفلام والذهاب إلى دور اللهو
* الاختلاط بين الرجال والنساء في الاجتماعات التي تضمهم، ومصافحة النساء الأجنبيات (من غير المحارم)
المصدر: موقع الاهرام